العلامة الحلي
391
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لهما ، والتّسعان للورثة . فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر ، فلا شيء للمجيز ، وللآخر الثّلث ، والثّلثان بين الوصيّتين على ثلاثة . وإن أجاز أحدهما لصاحب الجميع وحده ، فللآخر التّسع ، وللابن الآخر الثّلث ، والباقي لصاحب المال في وجه ، وفي الآخر : له أربعة أتساع ، والتّسع الباقي للمجيز . وإن أجاز لصاحب النصف وحده ، دفع إليه نصف ما يتمّ به النصف ، وهو تسع ونصف سدس في وجه ، وفي آخر : يدفع إليه التّسع ، فيصير له تسعان ، ولصاحب المال تسعان ، وللمجيز تسعان ، والثّلث للّذي لم يجز ، وتصحّ من تسعة . وعلى الأوّل تصحّ من ستّة وثلاثين ، للّذي لم يجز اثنا عشر ، وللمجيز خمسة ، ولصاحب النصف أحد عشر ، ولصاحب المال ثمانية ؛ لأنّ مسألة الردّ من تسعة ، لصاحب النصف منها سهم . ولو أجاز له الابنان ، كان له تمام النصف ثلاثة ونصف ، فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك ، وهو سهم وثلاثة أرباع سهم ، فنضرب مخرج الرّبع في تسعة يكون ستّة وثلاثين . مسألة 247 : لو أوصى لزيد بعبده ولعمرو بما بقي « 1 » من ثلث ماله ، قوّم العبد يوم موت الموصي ؛ لأنّه حال نفوذ الوصيّة ، ونظر إلى المال في تلك الحال ، فإن خرج العبد من الثّلث دفع إلى زيد ، فإن بقي من الثّلث شيء دفع إلى عمرو ، وإن لم يبق شيء بطلت الوصيّة لعمرو ، إذ لا متعلّق
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « يبقى » .